وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وذكر في الوسيلة الرواية الأولى والثانية فيما إذا كانت العين بيد أحدهما .
وقال في الفروع وعلى الرواية الأولى والثالثة هل يحلف كل واحد منهما للآخر فيه روايتان .
قال شيخنا في حواشيه على الفروع أما على رواية القرعة فلا يظهر حلف كل واحد منهما للآخر بل الذي يحلف هو الذي تخرج له القرعة .
وهكذا ذكرها في المقنع والكافي والمحرر والرعاية .
فلعل كلام المصنف وهم انتهى .
تنبيه قوله في الرواية الأولى قسمت العين بينهما بغير يمين .
وهو الصحيح على هذه الرواية .
وجزم به في المحرر والقواعد الفقهية والوجيز وغيرهم .
وصححه المصنف في المغنى والشارح .
وقدمه في الرعاية في موضع .
وعنه يحلف كل واحد منهما للآخر .
اختاره الخرقى وغيره .
وأطلقهما في الفروع كما تقدم .
وقوله في الرواية الثانية كمن لا بينة لهما .
تقدم حكم ذلك في أول هذا القسم فليعاود .
قوله فإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد لم تسمع البينة على ذلك حتى يقول وهي في ملكه وتشهد البينة به .
فإذا قاله وشهدت البينة به حكم له بها .
وكذا إن شهدت أنه باعه إياها وسلمها إليه حكم له بها .
فإن لم يذكر إلا التسليم لم يحكم .
وقال في الكافي إذا كانت في يد زيد دار فادعى آخر أنه ابتاعها من