وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
ولا تضمن عاقلة صاحب الحائط المائل بمجرد اليد لأن الظاهر لا تثبت به الحقوق وإنما ترجح به الدعوى .
ثم في كلام القاضي في مسألة النافي للحكم يمين المدعى عليه دليل .
وكذا قال في الروضة .
وفيها أيضا إنما لم يحتج إلى دليل لأن اليد دليل الملك .
وقال في التمهيد يده بينة .
وإن كان المدعى عليه دينا فدليل العقل على براءة ذمته بينة حتى يجوز له أن يدعو الحاكم إلى الحكم بثبوت العين له دون المدعي وبراءة ذمته من الدين .
قال في الفروع كذا قال .
ثم قال وينبغي على هذا أن يحكي في الحكم صورة الحال كما قاله أصحابنا في قسمة عقار لم يثبت عنده الملك .
وعلى كلام أبي الخطاب يصرح في القسمة بالحكم .
وأما على كلام غيره فلا حكم .
وإن سأله المدعى عليه محضرا بما جرى أجابه .
ويذكر فيه أن الحاكم أبقى العين بيده لأنه لم يثبت ما يرفعها ويزيلها .
قوله وإن تنازعا دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل والآخر أخذ بزمامها فهي للأول .
هذا المذهب مطلقا .
وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المغنى والمحرر والشرح والوجيز والنظم وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل هي للثاني إذا كان مكاريا