وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وقال في القواعد ومن الفوائد لو اقتسما دارا نصفين ظهر بعضها مستحقا فإن قلنا القسمة إفراز انتقضت القسمة لفساد الإفراز .
وإن قلنا بيع لم تنتقض ويرجع على شريكه بقدر حقه في المستحق كما إذا قلنا بذلك في تفريق الصفقة كما لو اشترى دارا فبان بعضها مستحقا ذكره الآمدي .
وحكى في الفوائد عن صاحب المحرر أنه حكى فيه في هذه المسألة ثلاثة أوجه .
وظاهر ما في المحرر يخالف ذلك .
فائدة لو كان المستحق من الحصتين وكان معينا لم تبطل القسمة فيما بقى على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر والوجيز .
وقدمه في الفروع والقواعد .
وقيل تبطل .
وهو احتمال في الكافي بناء على عدم تفريق الصفقة إذا قلنا هي بيع .
قوله وإن كان شائعا فيهما فهل تبطل القسمة على وجهين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب وشرح بن منجا والقواعد الفقهية .
أحدهما تبطل وهو الصحيح من المذهب .
اختاره القاضي وبن عقيل .
قال في الخلاصة بطلت في الأصح .
وصححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز وغيره