وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
السابعة لو قلد في صحة نكاح لم يفارق بتغير اجتهاده كحكم على الصحيح من المذهب .
وقيل بلى كمجتهد نكح ثم رأى بطلانه في اصح الوجهين فيه .
وقيل ما لم يحكم به حاكم .
ولا يلزمه اعلامه بتغيره في اصح الوجهين .
الثامنة لو بان خطؤه في اتلاف بمخالفة دليل قاطع ضمن لا مستفتيه .
وفي تضمين مفت ليس اهلا وجهان .
واطلقهما في الفروع .
واختار بن حمدان في كتابه ادب المفتي والمستفتي انه لا ضمان عليه .
قال بن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين في الجزء الاخير ولم اعرف هذا القول لأحد قبل بن حمدان .
ثم قال قلت خطأ المفتي كخطأ الحاكم او الشاهد .
التاسعة لو بان بعد الحكم كفر الشهود او فسقهم لزمه نقضه ويرجع بالمال او بدله وبدل قود مستوفى على المحكوم له .
وان كان الحكم لله باتلاف حسي او بما سرى إليه ضمنه مزكون على الصحيح من المذهب .
قدمه في المحرر والفروع والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم .
وقال القاضي وصاحب المستوعب يضمنه الحاكم لعدم مزك وفسقه .
وقيل يضمن أيهما شاء واقراره على مزك وعند ابي الخطاب يضمنه الشهود .
وذكر بن الزاغوني انه لا يجوز له نقض حكمه بفسقهما إلا بثبوته ببينة الا ان يكون حكم بعلمه في عدالتهما او بظاهر عدلة الاسلام