وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
الثالثة من نصب للحكم بجرح أو تعديل وسماع بينة قنع الحاكم بقوله وحده إذا قامت البينة عنده .
الرابعة قال في المطلع المراد بالتعريف تعريف الحاكم لا تعريف الشاهد المشهود عليه .
قال الإمام أحمد رحمه الله لا يجوز أن يقول الرجل للرجل أنا أشهد أن هذه فلانة ويشهد على شهادته .
قال والفرق بين الشهود والحاكم من وجهين .
أحدهما أن حاجة الحاكم إلى ذلك أكثر من الشهود .
والثاني أن الحاكم يحكم بغلبة الظن والشاهد لا يجوز له أن يشهد غالبا إلا على العلم انتهى .
وقال في الفروع في كتاب الشهادات ومن جهل رجلا حاضرا شهد في حضرته لمعرفة عينه وإن كان غائبا فعرفه به من يسكن إليه وعنه اثنان وعنه جماعة شهد وإلا فلا .
وعنه المنع .
وحملها القاضي على الاستحباب .
والمرأة كالرجل .
وعنه إن عرفها كما يعرف نفسه .
وعنه أو نظر إليها شهد وإلا فلا .
ونقل حنبل يشهد بإذن زوج .
وعلله بأنه أملك بعصمتها .
وقطع به في المبهج للخبر .
وعلله بعضهم بأن النظر حقه .
قال في الفروع وهو سهو