وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
صرح به المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم .
فائدة حيث لزمه المشي أو غيره فيكون ابتداؤه من مكانه إلا أن ينوي موضعا بعينه نص عليه .
وقطع به في المغني والشرح والفروع وغيرهم .
وذكره القاضي إجماعا محتجا به وبما لو نذره من محله لم يحز من ميقاته على قضاء الحج الفاسد من الأبعد من إحرامه أو ميقاته .
وقيل هنا أو من إحرامه إلى أمنه فساده بوطئه .
قال الإمام أحمد رحمه الله إذا رمى الجمرة فقد فرغ .
وقال أيضا يركب في الحج إذا رمى وفي العمرة إذا سعى .
قال في الترغيب لا يركب حتى يأتي بالتحليلين على الأصح .
تنبيه مفهوم قوله أو موضع من الحرم لو نذر المشي إلى غير الحرم كعرفة ومواقيت الإحرام وغير ذلك لم يلزمه ذلك ويكون كنذر المباح وهو كذلك .
قاله المصنف والشارح .
فائدة لو نذر الإتيان إلى بيت الله غير حاج ولا معتمر لغا قوله غير حاج ولا معتمر ولزمه إتيانه حاجا أو معتمرا ذكره القاضي أبو الحسين .
قوله فإن ترك المشي لعجز أو غيره فعليه كفارة يمين .
وهو المذهب .
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وهو أصح .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة .
وعنه عليه دم