وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قال في الفروع فعلى هذا على رواية حنبل الآتية يلزمان الناذر والحالف يجزئه كفارة يمين .
تنبيه قال المصنف والخرقي وجماعة ذبح كبشا .
وقال جماعة ذبح شاة .
قال الإمام أحمد رحمه الله وتارة هذا وتارة قال هذا $ فائدتان .
إحداهما مثل ذلك لو نذر ذبح أبيه وكل معصوم .
ذكره القاضي وغيره .
وقدمه في الفروع .
قال الشارح فإن نذر ذبح نفسه أو أجنبي ففيه أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان .
واقتصر بن عقيل وغيره على الولد .
واختاره في الانتصار وقال ما لم تقس .
وقال في عيون المسائل وعلى قياسه العم والأخ في ظاهر المذهب لأن بينهم ولاية .
الثانية لو كان له أكثر من ولد ولم يعين واحدا منهم لزمه بعددهم كفارات أو كباش .
ذكره المصنف ومن تبعه وعزاه إلى نص الإمام أحمد رحمه الله .
وهو مخالف لما اختاره في الطلاق والعتق على ما تقدم .
تنبيه على القول بلزوم ذبح كبش قيل يذبحه مكان نذره .
قال في الرعاية الكبرى وعنه بل يذبح كبشا حيث هو ويفرقه على المساكين فقطع بذلك