وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وهو داخل في احتمال المصنف لأنه إذا لم ينعقد نذر المباح فنذر المكروه أولى .
والمذهب انعقاده وعليه الأصحاب .
وتقدم في كتاب الطلاق أنه ينقسم إلى خمسة أقسام .
قوله الرابع نذر المعصية كشرب الخمر أو صوم يوم الحيض ويوم النحر فلا يجوز الوفاء به بلا نزاع ويكفر .
إذا نذر شرب الخمر أو صوم يوم الحيض فالصحيح من المذهب أنه ينعقد ويكفر نص عليه .
قال في الفروع والمذهب يكفر .
وجزم به في الوجيز والمنور وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والحاوي الصغير وغيرهم .
وصححه في الرعايتين .
قال الزركشي هذا المذهب المعروف عند الأصحاب .
وهو من مفردات المذهب .
ويحتمل أن لا ينعقد نذر المباح ولا المعصية ولا تجب به كفارة كما تقدم وهو رواية مخرجة .
قال الزركشي في نذر المعصية روايتان .
إحداهما هو لاغ لا شيء فيه .
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيمن نذر ليهدمن دار غيره لبنة لبنة لا كفارة عليه .
وجزم به في العمدة .
ولهذا قال أصحابنا لو نذر الصلاة أو الاعتكاف في مكان معين فله فعله في غيره ولا كفارة عليه