وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأطلقهما في المذهب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير .
قال في الفروع بعد مسألة البراءة وكذا إن مات ربه فقضى لورثته .
وكذا قال في الرعايتين والحاوي .
قوله وإن باعه بحقه عرضا لم يحنث عند بن حامد .
وهو المذهب .
قال في الفروع وإن أخذ عنه عرضا لم يحنث في الأصح .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس .
وقدمه في المحرر والنظم .
وحنث عند القاضي .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والشرح وشرح بن منجا والرعايتين والحاوي .
فائدة لو حلف ليقضينه حقه في غد فأبرأه اليوم أو قبل مضيه أو مات ربه فقضاه لورثته لم يحنث على الصحيح من المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر وغيره .
وقيل يحنث .
وقيل لا يحنث إلا مع البراءة أو الموت قبل الغد .
قال في الفروع لو حلف ليقضينه حقه في غد فأبرأه اليوم وقيل مطلقا فقيل كمسألة التلف .
وقيل لا يحنث في الأصح انتهى .
قوله وإن حلف ليقضينه حقه عند رأس الهلال فقضاه عند غروب الشمس في أول الشهر بر بلا نزاع