او جوشنا او خفا او نعلا حنث بلا نزاع .
وان حلف لا يلبس ثوبا حنث كيفما لبسه ولو تعمم به ولو ارتدى بسراويل او ائتزر بقميص لابطيه وتركه على راسه ولا بنومه عليه .
وان تدثر به فوجهان واطلقهما في الفروع .
جزم بن عبدوس في تذكرته بعدم الحنث .
وان قال قميصا فائتزر لم يحنث وان ارتدى فوجهان .
واطلقهما في الفروع .
جزم في المغنى انه يحنث وهو ظاهر الرعاية .
وان حلف لا يلبس قلنسوة فلبسها في رجله لم يحنث لانه عبث وسفه .
الخامسة قوله وان حلف لا يلبس حليا فلبس حلية ذهب او فضة او جوهر حنث بلا نزاع .
ويحنث ايضا بلبس خاتم في غير الخنصر وجها واحدا .
ووجه في الفروع عدم الحنث .
قلت وهو الصواب في لبس الوسطى والسبابة والابهام فأما في الخنصر فلا نزاع فيه .
السادسة قوله وان لبس عقيقا او سبجا لم يحنث بلا نزاع .
قلت لو قيل بحنثه بلبسه العقيق لما كان بعيدا .
ولا يحنث ايضا بلبس الحرير مطلقا على الصحيح من المذهب .
وقال في الوسيلة تحنث المرأة بلبس الحرير .
قوله وان لبس الدراهم والدنانير في مرسلة فعلى وجهين .
واطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة