.
والوجه الثاني لا يجزئه التكفير قبل الحنث .
قدمه في الرعاية الكبرى .
واطلقهما الزركشي وتقدم قريبا .
الثالثة الكفارة قبل الحنث محللة لليمين للنص .
الرابعة لو كفر بالصوم قبل الحنث لفقره ثم حنث وهو موسر فقال المصنف في المغنى والشارح وغيرهما لا يجزئه لانا تبينا ان الواجب غير ما اتى به .
قال في القاعدة الخامسة واطلاق الاكثر مخالف لذلك لانه كان فرضه في الظاهر .
الخامسة نص الامام احمد رحمه الله على وجوب كفارة اليمين والنذر على الفور اذا حنث وهو الصحيح من المذهب .
وقيل لا يجبان على الفور .
قال ذلك بن تميم والقواعد الاصولية وغيرهما .
وتقدم ذلك في اول باب اخراج الزكاة .
قوله ومن كرر ايمانا قبل التكفير فعليه كفارة واحدة .
يعنى اذا كان موجبها واحدا .
وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب منهم القاضي .
وذكر ابو بكر ان الامام احمد رحمه الله رجع عن غيره .
قال في الفروع اختاره الاكثر .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوى الصغير والفروع والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم