.
وعنه لا حنث بفعله ناسيا ويمينه باقية .
قال في الفروع وهذا اظهر .
وقدمه في الخلاصة .
وهو في الارشاد عن بعض اصحابنا .
واختاره بن عبدوس في تذكرته ذكره في اول كتاب الايمان .
واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله وقال ان رواتها بقدر رواية التفرق وان هذا يدل ان الامام احمد رحمه الله جعله حالفا لا معلقا والحنث لا يوجب وقوع المحلوف به .
قال في القواعد الاصولية على هذه الرواية قال الاصحاب يمينه باقية بحالها .
وتقدم ذلك في كلام المصنف في آخر باب تعليق الطلاق بالشروط في فصل مسائل متفرقة .
فائدة حكم الجاهل المحلوف عليه حكم الناسى على ما تقدم .
والفاعل في حال الجنون قيل كالناسى والمذهب عدم حنثه مطلقا .
قال الزركشى وهو الأصح .
قوله وان حلف فقال ان شاء الله لم يحنث فعل او ترك اذا كان متصلا باليمين .
يعنى بذلك في اليمين المكفرة كاليمين بالله والنذر والظهار ونحوه لا غير وهذا المذهب .
قال الزركشي هذا المذهب المعروف ويحتمله كلام الخرقى .
وجزم به في المحرر والوجيز .
وقدمه في الشرح والفروع والنظم واصول بن مفلح