.
قال المروذي حثني أبو عبد الله على لزوم الصنعة للخير .
الرابعة يستحب الغرس والحرث .
ذكره أبو حفص والقاضي قال واتخاذ الغنم .
قوله ومن صاد صيدا فأدركه حيا حياة مستقرة لم يحل إلا بالذكاة .
مراده بالاستقرار بأن تكون حركته فوق حركة المذبوح مطلقا وأن يتسع الوقت لتذكيته .
فإذا كانت حركته فوق حركة المذبوح واتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بالذكاة على الصحيح من المذهب .
جزم به الخرقي في الخلاصة والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وصححه في النظم وغيره .
وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما .
واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره .
وعنه يحل بموته قريبا اختاره القاضي .
وعنه دون معظم يوم .
جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب .
وقدمه في الرعايتين والحاويين .
وفي التبصرة دون نصف يوم .
وأما إذا أدرك وحركته كحركة المذبوح أو وجده ميتا فيأتي في كلام المصنف