وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ فائدتان .
إحداهما يحرم عليه أكل عضو من أعضائه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به .
وقال في الفنون عن حنبل إنه لا يحرم .
الثانية من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو حر أو استقاء ماء ونحوه وجب بذله مجانا على الصحيح من المذهب .
صححه في النظم وغيره .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين .
وقيل يجب له العوض كالأعيان .
وقال في الفصول في الجنائز يقدم حي اضطر إلى سترة لبرد أو مطر على تكفين ميت فإن كانت السترة للميت احتمل أن يقدم الحي أيضا ولم يذكر غيره .
قوله ومن مر بثمر على شجر لا حائط عليه نص عليه ولا ناظر عليه فله أن يأكل منه ولا يحمل .
هذا المذهب مطلقا .
قال المصنف والشارح هذا المشهور في المذهب .
قال في القاعدة الحادية والسبعين هذا الصحيح المشهور من المذهب .
قال في الهداية اختاره عامة شيوخنا .
وقال في خلافة الصغير اختاره عامة أصحابنا .
وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب