لم يجز استرقاقهما ولا استرقاق أولادهما الذين ولدوا في دار الإسلام .
بلا نزاع ومن لم يسلم منهم قتل بلا نزاع .
فائدة لو لحق مرتد بدار الحرب فهو وما معه كحربي .
والمذهب المنصوص لا يتنجز جعل ما بدارنا فيئا إن لم يصر فيئا بردته .
وقيل يتنجز .
قوله ويجوز استرقاق من ولد بعد الردة .
وهذا المذهب سواء ولد في دار الإسلام أو دار الحرب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
وهو ظاهر كلام الخرقي .
واختاره أبو بكر في الخلاف والقاضي وأبو الخطاب والشريف وبن البنا والشيرازي وبن عبدوس في تذكرته وغيرهم .
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وتجريد العناية وغيرهم .
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
وقيل لا يجوز استرقاقهم .
وهو احتمال في المغني وغيره .
وذكره بن عقيل رواية .
واختاره بن حامد .
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لو كان قبل الردة حملا أن حكمه حكم ما لو حملت به بعد الردة