وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وأما إذا وطىء فيما دون الفرج فنقل يعقوب أن حكمه حكم الوطء في الفرج على ما تقدم .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم على ما قدموه .
وعنه لا يزاد فيه على عشرة أسواط وإن زدنا في الوطء في الفرج .
قال القاضي هذا المذهب .
وقدمه في الفروع .
وهو المذهب على المصطلح كما تقدم .
فائدة لو وطىء ميتة وقلنا لا يحد على ما تقدم عزر بمائة جلدة .
وإن وطىء جارية ولده عزر على الصحيح من المذهب ويكون مائة .
وقيل لا يعزر .
وقيل إن حملت منه ملكها وإلا عزر .
وإن وطىء أمة أحد أبويه عالما بتحريمه وقلنا لا يحد عزر بمائة سوط .
وكذا لو وجد مع امرأته رجلا فإنه يعزر بمائة جلدة .
قال ذلك في الرعايتين وغيره .
ويأتي فيه من الخلاف ما في نظائره .
وأما العبد على القول بأن الحر يعزر بمائة أو بمائة إلا سوطا فإنه يجلد خمسين إلا سوطا على الصحيح من المذهب .
جزم به في المحرر والنظم والفروع وغيرهم .
وقيل خمسون .
قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
وقول المصنف وغير الوطء لا يبلغ به أدنى الحدود من تتمة الرواية أو رواية برأسها