وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وقال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وما أوجب حدا على مكلف عزر به المميز كالقذف .
قال في الواضح من شرع في عشر صلح تأديبه في تعزير على طهارة وصلاة فكذا مثله زنى .
وهو معنى كلام القاضي .
وذكر ما نقله الشالنجي في الغلمان يتمردون لا بأس بضربهم .
قال في الفروع وظاهر ما ذكره الشيخ وغيره عن القاضي يجب ضربه على صلاة .
وظاهر كلامهم في تأديبه في الإجارة والديات أنه جائز .
وأما القصاص مثل أن يظلم صبي صبيا أو مجنون مجنونا أو بهيمة بهيمة فيقتص المظلوم من الظالم وإن لم يكن في ذلك زجر لكن لاستيفاء المظلوم وأخذ حقه .
وجزم في الروضة إذا زنى بن عشر أو بنت تسع لا بأس بالتعزير ذكره في الفروع في أثناء باب المرتد .
فائدة في جواز عفو ولي الأمر عن التعزير الروايتان المتقدمتان في وجوب التعزير وندبه .
تنبيه قوله كالاستمتاع الذي لا يوجب الحد .
قال الأصحاب يعزر على ذلك .
وقال في الرعاية هل حد القذف حق لله أو لآدمي وأن التعزير لما دون الفرج مثله .
قوله ومن وطىء أمة امرأته فعليه الحد بلا نزاع في الجملة إلا أن تكون أحلتها له فيجلد مائة