وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قال في الفروع وهو الأشهر .
واختاره القاضي ذكره عنه في النكت .
وقيل يعزر أيضا .
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والزركشي .
قال في الفروع وقولنا لا كفارة فائدته في الظهار وشبه العمد ونحوهما لا في اليمين الغموس إن وجبت الكفارة لاختلاف سببها وسبب التعزير فيجب التعزير مع الكفارة فيها .
قوله وهو واجب .
هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب .
ونص عليه في سب الصحابي كحد وكحق آدمي طلبه .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه مندوب نص عليه في تعزير رقيقه على معصية وشاهد زور .
وفي الواضح في وجوب التعزير روايتان .
وفي الأحكام السلطانية إن تشاتم والد وولده لم يعزر الوالد لحق ولده ويعزر الولد لحق والده ولا يجوز تعزيره إلا بمطالبة الوالد .
وفي المغني والشرح في قذف الصغير لا يحتاج في التعزير إلى مطالبة لأنه مشروع لتأديبه فللإمام تعزيره إذا رآه .
قال في الفروع يؤيده نص الإمام أحمد رحمه الله فيمن سب صحابيا يجب على السلطان تأديبه .
ولم يقيده بطلب وارث مع أن أكثرهم أو كثيرا منهم له وارث .
وقد نص في مواضع على التعزير ولم يقيده .
وهو ظاهر كلام الأصحاب إلا ما تقدم في الأحكام السلطانية