$ باب القسامة .
قوله وهي الأيمان المكررة في دعوى القتل .
مراده قتل معصوم وظاهره سواء كان القتل عمدا أو خطأ .
أما العمد فلا نزاع فيه بشروطه .
وأما الخطأ فيأتي في كلام المصنف كلام الخرقي وغيره .
قوله ولا تثبت إلا بشروط أربعة .
أحدها دعوى القتل ذكرا كان المقتول أو أنثى حرا أو عبدا مسلما أو ذميا .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل لا قسامة في عبد وكافر وهو ظاهر كلام الخرقي لأنها عنده لا تشرع إلا فيما يوجب القصاص .
كذا فهم المصنف منه واختاره ويأتي قريبا .
قوله الثاني اللوث وهي العداوة الظاهرة كنحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر في ظاهر المذهب .
وهو المذهب كما قال وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
قال في الهداية هذا اختيار عامة شيوخنا