الإنصــاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
. وذكر في الواضح رواية تكون في ماله بعد عشر سنين . ونقل أبو طالب ما أصاب الصبي من شيء فعلى الأب إلى قدر ثلث الدية فإذا جاوز ثلث الدية فعلى العاقلة . قال في الفروع فهذه رواية لا تحمل العاقلة الثلث . وتقدم ذلك أيضا