وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وإن كان الواجب أكثر من الثلثين وجب الثلثان في السنتين والباقي في آخر الثالثة .
قوله وإن كان دية امرأة وكتابي فكذلك .
يعني يجب ثلثاها في رأس الحول الأول وهو قدر ثلث دية الحر المسلم وباقيها في رأس الحول الثاني وهو المذهب .
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية والمذهب والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
ويحتمل أن تقسم في ثلاث سنين لكونها دية نفس وإن كانت أقل من دية الرجل الحر المسلم .
واختاره القاضي في خلافه وأصحابه .
قوله وإن كان أكثر من دية كما لو جنى عليه فأذهب سمعه وبصره لم يزد في كل حول على الثلث .
وكذا لو قتلت الضربة الأم وجنينها بعد ما استهل وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع .
وقيل يؤخذ الكل في ثلاث سنين .
فائدة لو قتل شخص اثنين لزم عاقلته في كل حول من كل دية ثلثها فيلزمهم ديتهما في ثلاث سنين على الصحيح من المذهب كما لو أذهب بجنايتين سمعه وبصره