وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قوله وهل يتكرر ذلك في الأحوال الثلاثة أم لا على وجهين .
يعني على قول أبي بكر .
وأطلقهما في الكافي والمحرر والمغني والشرح والنظم وشرح بن منجا والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
أحدهما يتكرر فيكون الواجب على الغني في الأحوال الثلاثة دينار ونصف دينار وعلى المتوسط ثلاثة أرباع دينار .
قال في الكافي لأنه قدر يتعلق بالحول على سبيل المواساة فيتكرر بالحول كالزكاة .
والوجه الثاني لا يتكرر فيكون على الغني نصف دينار في الحول الأول لا غير وعلى المتوسط ربع دينار لا غير .
قاله بن منجا وغيره .
قال في الكافي لو قلنا يتكرر لأفضى إلى إيجاب أقل من الزكاة فيكون مضرا انتهى .
قلت إن بقي الغني في الحول الثاني والثالث غنيا تكرر .
وكذا إن بقي متوسطا في الحول الثاني والثالث تكرر وإلا فلا .
وقدمه بن رزين في شرحه .
قوله ويبدأ بالأقرب فالأقرب .
كالعصبات في الميراث وهو المذهب .
جزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز .
وقدمه في النظم والفروع .
وصححه في الشرح وغيره