وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ فائدتان .
إحداهما لا قصاص في ذلك لعدم إمكان المساواة .
الثانية نقل حنبل كل شيء من الإنسان فيه أربعة ففي كل واحد ربع الدية وطرده القاضي في جلده وجه .
قوله وفي بعض ذلك بقسطه من الدية .
وهو المذهب وإليه ميل المصنف والشارح في بحثهما وعليه الأصحاب .
وذكر أبو الخطاب احتمالا يجب فيه حكومة .
قوله فإن بقي من لحيته ما لا جمال فيه احتمل أن يلزمه بقسطه .
جزم به في الوجيز ونصره الناظم .
وهو ظاهر ما قدمه في المذهب .
واحتمل أن يلزمه كمال الدية وهو المذهب وإليه ميل المصنف والشارح في بحثهما .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والشرح وشرح بن منجا .
وقيل فيه حكومة وهو قوي وأطلقهن في المحرر .
تنبيه ظاهر قوله وإن قطع كفا بأصابعه لم تجب إلا دية الأصابع .
أن الدية للأصابع لا غير وذلك يقتضي سقوط ما يجب في مقابلة الكف وليس ذلك بمراد ولكن لما كانت دية الأصابع كدية اليد أطلق هذا اللفظ نظرا إلى المعنى