وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قوله ويؤخذ من الحلل المتعارف أي باليمن فإن تنازعا جعلت قيمة كل حلة ستين درهما .
قال في المحرر والفروع فعلى الرواية التي اختارها القاضي وأصحابه يؤخذ من الحلل المتعارف باليمن فإن تنازعا فقيمة كل حلة ستون درهما .
وتقدم نقل الرواية التي ذكرها في الرعايتين .
قلت قد يستشكل ما قاله المصنف فإن صاحب المحرر والفروع بينا ذلك على الرواية الثانية وهو ظاهر .
وظاهر كلام المصنف والشارح والناظم أن هذا مبني على المذهب الذي اختاره .
فعلى هذا ينبغي أن يؤخذ المتعارف بشرط أن تكون صحيحة سليمة من العيوب من غير نظر إلى قيمة البتة كما في غيرها .
حكى الزركشي كلام المصنف هنا ثم قال وهو ذهول منه بل عند التنازع يقضى بالمتعارف على المختار .
قوله ودية المرأة نصف دية الرجل بلا نزاع ويساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه المرأة في الجراح على النصف من جراح الرجل مطلقا كالزائد على الثلث .
تنبيه يحتمل قوله إلى ثلث الدية عدم المساواة في الثلث فلا بد أن تكون أقل منه وهو ظاهر كلام المصنف وهو المذهب والصحيح من الروايتين