وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
ولا قود لعدم إمكان القصد غالبا وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال في الرعاية وغيره وقيل تجب الدية في بيت المال فإن تعذر فعلى العاقلة .
وفي الفصول احتمال أنه كرميه عن قوس ومقلاع وحجر عن يد .
ونقل المروذي يفديه الإمام فإن لم يكن فعليهم .
واختار في الرعاية أن ذلك عمدا إذا كان الغالب الإصابة .
قلت إن قصدوا رميه كان عمدا وإلا فلا .
قوله وإن قتل أحدهم ففيه ثلاثة أوجه أحدها يلغى فعل نفسه وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا الدية .
وهو المذهب جزم به القاضي في المجرد والمصنف في العمدة والأدمي البغدادي في منتخبه .
وقال في المغني هذا أحسن وأصح في النظر .
وقدمه في الخلاصة وإدراك الغاية .
والثاني عليهما كمال الدية .
قال أبو الخطاب وتبعه صاحب الخلاصة هذا قياس المذهب .
وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير .
وأطلقهما في الفروع والمذهب والمستوعب .
والثالث على عاقلته ثلث الدية لورثته وثلثاها على عاقلة الآخرين .
ويحتمله كلام الخرقي .
وهذا الوجه مبني على إحدى الروايتين الآتيتين في أن جنايته على نفسه تجب على عاقلته وأطلقهن في الشرح