والمغني والبلغة والشرح والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وقيل له ذلك إذا كانت في حباله بأجرة وبغيرها .
اختاره القاضي في المجرد نقله بن رجب في مسألة مؤنة الرضاع له كخدمته نص عليه .
وتقدم ذلك أيضا في عشرة النساء عند قوله وله أن يمنعها من إرضاع ولدها وتقدم هناك ما يتعلق بهذا .
قوله وإن طلبت أجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه فهي أحق .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وصحة عقد الإجارة على رضاع ولدها من أبيه من مفردات المذهب .
وتقدم صحة ذلك صريحا في كلام المصنف في باب الإجارة حيث قال ويجوز استئجار ولده لخدمته وامرأته لرضاع ولده وحضانته .
وقال في المنتخب للشيرازي إن استأجر من هي تحته لرضاع ولده لم يجز لأنه استحق نفعها كاستئجارها للخدمة شهرا ثم استأجرها في ذلك الشهر للبناء .
وقال القاضي لا يصح استئجارها كما تقدم .
وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله لا أجرة لها مطلقا فيحلفها أنها أنفقت عليه ما أخذت منه .
وقال في الاختيارات وإرضاع الطفل واجب على الأم بشرط أن تكون مع الزوج ولا تستحق أجرة المثل زيادة على نفقتها وكسوتها وهو اختيار القاضي