وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
أحدها أن خروج البضع من الزوج متقوم فيتقوم بنصف المسمى .
وقيل بنصف مهر المثل .
والثاني ليس بمتقوم لكن المفسد قرر على الزوج هذا النصف .
والثالث أن المهر كله يسقط بالفرقة ويجب لها نصفه وجوبا مبتدأ بالفرقة التي استقل بها الأجنبي ذكره القاضي في خلافه وفيه بعد انتهى .
الثانية قال في أول القاعدة المذكورة خروج البضع من الزوج هل هو متقوم أم لا بمعنى أنه هل يلزم المخرج له قهرا ضمانه للزوج بالمهر فيه قولان في المذهب .
ويذكران روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله .
وأكثر الأصحاب كالقاضي ومن بعده يقولون ليس بمتقوم وخصوا هذا الخلاف بمن عدا الزوجة فقالوا لا يضمن الزوج شيئا بغير خلاف .
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه متقوم عليها أيضا وحكاه قولا في المذهب .
ويتخرج على هذه المسألة جميع المسائل التي يحصل بها الفسخ .
قوله وإن أفسدت نكاح نفسها سقط مهرها بلا نزاع وإن كان بعد الدخول وجب لها مهرها يعني إذا أفسده غيرها ولم يرجع به على أحد .
هذا اختيار المصنف والمجد في محرره وصاحب الحاوي .
وجزم به في الوجيز والمنور وقدمه بن منجا في شرحه .
قال في القواعد واختاره طائفة من المتأخرين .
وذكر القاضي أنه يرجع به أيضا ورواه عن الإمام أحمد رحمه الله