وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في الفروع .
فائدة لو بيعت الدار التي وجبت فيها العدة وهي حامل فقال المصنف لا يصح البيع لأن الباقي من مدة العدة مجهول .
قلت فيعايى بها .
وقال المجد قياس المذهب الصحة .
قلت وهو الصواب .
وتقدم ذلك أيضا في باب الإجارة عند قوله ويجوز بيع العين المستأجرة .
تنبيه قوله بأن يحولها مالكه صحيح .
وقال في المغني أو يطلب به فوق أجرته .
وقال أيضا هو والشارح أو لم تجد ما تكتري به .
وقال في الترغيب إن قلنا لا سكنى لها فعليها الأجرة وليس للورثة تحويلها منه .
قال في الفروع وهو ظاهر كلام جماعة .
قال وظاهر المغني وغيره خلافه .
وقال الزركشي ذكره أبو محمد من صور الأعذار المبيحة للانتقال إذا لم تجد أجرة المنزل إلا من مالها فلها الانتقال .
وصرح أن الواجب عليها فعل السكنى لا تحصيل المسكن وهو مقتضى قول القاضي في تعليقه .
قال وفيما قالاه نظر وذكره ثم قال والذي يظهر لي أنه يجب عليها بذل الأجرة من مالها إن قدرت عليها وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
فائدة يجوز نقلها لأذاها على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وقيل ليس لهم ذلك بل ينتقلون عنها واختاره في الترغيب