وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وقال في الفروع وإن بان موته وقت الفرقة ولم يجز التزويج ففي صحته وجهان انتهى .
قوله وإذا فعلت ذلك .
يعني إذا تربصت أربع سنين واعتدت للوفاة ثم تزوجت ثم قدم زوجها الأول ردت إليه إن كان قبل دخول الثاني بها .
وهذا المذهب نص عليه .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم .
وذكر القاضي رواية أنه يخير أخذ ذلك من قول الإمام أحمد رحمه الله إذا تزوجت امرأته فجاء خير بين الصداق وبين امرأته .
قال المصنف والشارح والصحيح أن عموم كلام الإمام أحمد رحمه الله يحمل على خاص كلامه في رواية الأثرم وأنه لا تخيير إلا بعد الدخول فتكون زوجة الأول رواية واحدة .
قوله وإن كان بعده .
يعني بعد الدخول والوطء خير الأول بين أخذها وبين تركها مع الثاني وهو المذهب كما قال المصنف .
وقدمه في الشرح وشرح بن منجا والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
وقال المصنف هنا والقياس أنها ترد إلى الأول ولا خيار إلا أن يفرق الحاكم بينهما ونقول بوقوع الفرقة باطنا فتكون زوجة الثاني بكل حال .
وكذا قال في الهداية والمحرر .
وحكاه في الفروع عن جماعة من الأصحاب