هنا وذكره في المغني وزاد أن نفقتها لا تسقط بعد العدة لأنها باقية على نكاحه ما لم تتزوج أو يفرق الحاكم بينهما .
قلت فعلى الثاني يعايى بها .
قوله وهل يفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة على روايتين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح والرعاية الكبرى والنظم والفروع .
إحداهما يفتقر إلى ذلك فيكون ابتداء المدة من حين ضربها الحاكم لها كمدة العنة جزم به في الوجيز .
وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وشرح بن رزين .
والرواية الثانية لا يفتقر إلى ذلك .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يعتبر الحاكم على الأصح فلو مضت المدة والعدة تزوجت .
واختاره بن عبدوس في تذكرته وهو الصواب .
وقدمه في الرعاية الكبرى في أول كلامه .
وعدم افتقار ضرب المدة إلى الحاكم من مفردات المذهب .
تنبيه ظاهر كلامه أنه لا يشترط أن يطلقها ولي زوجها بعد اعتدادها للوفاة وهو إحدى الروايتين والمذهب منهما وهو الصواب .
قال المصنف والشارح وهو القياس .
وقدمه في الرعاية الكبرى وصححه في النظم .
وقال بن عقيل لا يعتبر فسخ النكاح على الأصح كضرب المدة انتهى