.
وإن قلنا لم نعلم مشيئته انبنى على ما إذا علقه على صفتين فوجدنا إحداهما ويخرج على الروايتين .
الطريقة السابعة طريقة بن عقيل في المفردات فإنه جعل الروايتين في وقوع الطلاق بدون وجود الصفة فأما مع وجودها فيقع الطلاق قولا واحدا قاله في القواعد الأصولية .
وهي أضعف الطرق وذكر فسادها من وجهين .
قوله وإن قال أنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال بلا نزاع أعلمه .
فإن قال أردت الشرط دين وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين .
عند الأكثر وهما وجهان في الرعايتين وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين وشرح بن منجا .
إحداهما يقبل في الحكم وهو الصحيح من المذهب اختاره القاضي .
قال في الفروع قبل حكما على الأصح وصححه في التصحيح والنظم .
وجزم به في الكافي والمنور وقدمه في المحرر والحاوي الصغير وهو ظاهر ما قدمه الشارح .
والرواية الثانية لا يقبل جزم به في الوجيز وتجريد العناية .
قال الآدمي في منتخبه دين باطنا .
فائدة لو قال إن رضي أبوك فأنت طالق فقال ما رضيت ثم قال رضيت طلقت لأنه معلق فكان متراخيا ذكره في الفنون .
وقال قال قوم ينقطع بالأول .
ولو قال إن كان أبوك يرضى بما فعلتيه فأنت طالق فقال ما رضيت