.
وقال القاضي إن وقع عليها طلاق بصفة عقدها قبل هذه اليمين أو بعدها لم تطلق غيره وعلل بأنه لم يوقعه وإنما هو وقع وقدمه في الرعاية .
قال المصنف والشارح وفيه نظر .
وقال في المستوعب وعندي أن حكم ما يقع عليها بصفة عقدها قبل هذه اليمين كما قال وحكم ما يقع عليها بصفة عقدها بعد هذه اليمين حكم طلاقه المنجز انتهى .
قوله وإن قال كلما وقع عليك طلاقي أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال أنت طالق فلا نص فيها .
وقال أبو بكر والقاضي تطلق ثلاثا وهو الصحيح عند أكثر الأصحاب .
قال في المستوعب قاله أصحابنا وجزم به بن عبدوس في تذكرته وغيره .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
وقال بن عقيل تطلق بالطلاق المنجز ويلغو ما قبله .
وهو قياس نص الإمام أحمد رحمه الله وأبي بكر في أن الطلاق لا يقع في زمن ماض وقدمه في النظم وأطلقهما في المحرر .
وقيل لا تطلق مطلقا قاله بعض الأصحاب واختاره بن سريج وغيره من الشافعية ونسبت هذه المسألة إليه .
فعلى الأول وهو وقوع الثلاث يقع بالمنجز واحدة ثم يتمم من المعلق على الصحيح وجزم به في المغني والمحرر والمنور والشرح والرعايتين والحاوي وغيرهم .
قال في الترغيب اختاره الجمهور قال في المستوعب قاله أصحابنا .
فعلى هذا إن كانت غير مدخول بها لم تطلق إلا واحدة .
وقيل تقع الثلاث معا فتطلق المدخول بها وغيرها ثلاثا .
وقيل تقع الثلاث المعلقة فيقع بالمدخول بها وغيرها ثلاثا أيضا