وطلاقها شرطين لشيء ثم أمسكت دين وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين .
وهما وجهان في الرعايتين .
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمغني والشرح والرعايتين والفروع وظاهر المحرر وغيره القبول .
وكذا الحكم لو قال أردت إقامة الواو مقام الفاء قاله في المستوعب وغيره $ فائدتان .
إحداهما لو قال إن قمت أنت طالق من غير فاء ولا واو كان كوجود الفاء على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح ونصراه وقدمه في المحرر والفروع .
وقيل إن نوى الشرط وإلا وقع في الحال .
الثانية لو قال أنت طالق وإن دخلت الدار وقع الطلاق في الحال .
فإن قال أردت الشرط دين وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين .
وأطلقهما في المغني والشرح .
قلت الصواب عدم القبول .
وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق وإن دخلت الأخرى فمتى دخلت الأولى طلقت سواء دخلت الأخرى أو لا ولا تطلق الأخرى .
وإن قال أردت جعل الثاني شرطا لطلاقها أيضا طلقت بكل واحدة منهما .
فإن قال أردت دخول الثانية شرطا لدخول الثانية فهو على ما أراده .
وإن قال إن دخلت الدار أو إن دخلت هذه الأخرى فأنت طالق فقال المصنف والشارح فقد قيل لا تطلق إلا بدخولهما .
قالا ويحتمل أن تطلق بأحدهما أيهما كان