وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ باب الطلاق في الماضي والمستقبل .
قوله إذا قال لامرأته أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ينوي الإيقاع وقع .
هذا المذهب اختاره أبو بكر وحكاه القاضي عن الإمام أحمد رحمه الله وجزم به في المغني والمحرر والشرح والنظم والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي .
ووقوع الطلاق بقصد وقوعه أمس من مفردات المذهب .
وجعله القاضي وحفيده كمسألة ما إذا لم ينو إلا نية .
وعنه يقع إن كانت زوجته أمس .
نقل مهنا إذا قال أنت طالق أمس وإنما تزوجها اليوم فليس هذا بشيء فمفهومه أنها إن كانت زوجته بالأمس طلقت .
قوله وإن لم ينو لم يقع في ظاهر كلامه .
وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره وصححه في النظم وغيره وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
قال ناظم المفردات عليه الأكثر وهو من المفردات .
وقال القاضي يقع وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله فيلغو ذكر أمس .
وحكي عن أبي بكر لا يقع إذا قال أنت طالق أمس ويقع إذا قال قبل أن أنكحك .
قال القاضي رأيته بخط أبي بكر في جزء مفرد .
وحمل القاضي قول أبي بكر رحمه الله على أنه يتزوجها بعد ذلك ثانيا فيبين وقوعه الآن