وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
إحداها يقع الطلاق بإيقاع الوكيل بصريح أو كناية بنية .
وفي وقوعه بكناية بنية ممن وكل فيه بصريح وجهان وأطلقهما في الفروع وكذا عكسه في الترغيب وتبعه في الفروع .
وأطلقهما في الأولى في الرعايتين والحاوي .
قلت الصواب الوقوع كالمرأة .
الثانية تقدم أنه هل تقبل دعوى الموكل بأنه رجع قبل إيقاع وكيله أم لا في كتاب الطلاق .
الثالثة لا يقع الطلاق بقولها اخترت ولو نوت حتى تقول نفسي أو أبوى أو الأزواج .
ونقل بن منصور إن اختارت زوجها فواحدة وإن اختارت نفسها فثلاثة .
قوله وإن اختلفا في نيتها فالقول قولها وإن اختلفا في رجوعه فالقول قوله .
لا أعلم في ذلك خلافا .
قوله وإن قال طلقي نفسك فقالت اخترت نفسي ونوت الطلاق وقع .
هذا المذهب صححه في المغني والشرح وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم .
ويحتمل أن لا يقع وهو لأبي الخطاب ووجه اختاره بعض الأصحاب .
وأطلقهما في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي وتقدم قريبا عكسها .
قوله وليس لها أن تطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعل لها أكثر منها