وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

& باب سنة الطلاق وبدعته .
قوله السنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها حتى تنقضي عدتها وهذا بلا نزاع .
ولو طلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار كان حكم ذلك حكم جمع الثلاث في طهر واحد .
قال الإمام أحمد رحمه الله طلاق السنة واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض .
قوله وإن طلق المدخول بها في حيضتها أو طهر أصابها فيه فهو طلاق بدعة محرم ويقع .
الصحيح من المذهب أن طلاقها في حيضها أو طهر أصابها فيه محرم ويقع نص عليهما وعليه الأصحاب .
وقال الشيخ تقي الدين وتلميذه بن القيم رحمهما الله لا يقع الطلاق فيهما .
قال الشيخ تقي الدين اختار طائفة من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله عدم الوقوع في الطلاق المحرم .
وقال أيضا ظاهر كلام بن أبي موسى أن طلاق المجامعة مكروه وطلاق الحائض محرم .
تنبيه مراده بقوله أو طهر أصابها فيه إذا لم يستبن حملها فإن استبان حملها فلا سنة لطلاقها ولا بدعة على ما يأتي في كلام المصنف قريبا .
والعلة في ذلك احتمال أن تكون حاملا فيحصل الندم فإن كان الحمل مستبينا فقد طلق وهو على بصيرة فلا يخاف أمرا يتجدد معه الندم