رحمه الله أنهم جاءوه بفتوى فلم تكن على مذهبه فقال عليكم بحلقة المدنيين .
ففي هذا دليل على أن المفتي إذا جاءه المستفتي ولم يكن له عنده رخصة فله أن يدله على صاحب مذهب له فيه رخصة .
وذكر في طبقاته قال الفضل بن زياد سمعت أبا عبد الله وسئل عن الرجل يسأل عن الشيء في المسائل فهل عليه شيء من ذلك .
فقال إذا كان الرجل متبعا أرشده إليه فلا بأس .
قيل له فيفتى بقول مالك وهؤلاء قال لا إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره وما روى عن الصحابة رضي الله عنهم فإن لم يكن فعن التابعين انتهى .
ويأتي التنبيه على ذلك في أواخر كتاب القضاء في أحكام المفتي .
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب