وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قوله وإن قالت اخلعني بألف أو على ألف أو طلقني بألف أو على ألف .
وكذا لو قالت ولك ألف إن طلقتني أو خالعتني أو إن طلقتني فلك على ألف ففعل بانت .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
وقيل يشترط من الزوج أيضا ذكر العوض ويستحق الالف .
يعني من غالب نقد البلد $ فوائد .
الأولى يشترط في ذلك أن يجيبها على الفور على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام المصنف لقوله ففعل وقدمه في الفروع .
وقيده بالمجلس في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير .
وقدمه في الرعاية الكبرى فقال بانت إن كان في المجلس وإلا لم يقع شيء .
وقيل إن قالت اخلعني بألف فقال في المجلس طلقتك طلقت مجانا انتهى .
وقيده بالمجلس أيضا في الترغيب في قولها إن طلقتني فلك ألف فقال خالعتك أو طلقتك انتهى .
وقيل لا تشترط الفورية بل يكون على التراخي وجزم به في المنتخب .
الثانية لها أن ترجع قبل أن يجيبها قاله في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقيل يثبت خيار المجلس فيمتنع من قبض العوض ليقع رجعيا .
وقال في الترغيب في خلعتك أو اخلعني ونحوهما على كذا يعتبر