وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
بل في المحرر والنظم في باب الصداق أنه إذا ظهر فيه على عيب أو نقص صفة شرطت فيه أنه يخير بين الأرش يعني مع الإمساك أو الرد وأخذ القيمة كاملة .
ثم حكوا رواية أخرى بأنه لا ارش مع إمساكه ولم يحكيا غيره في الباب المذكور .
ثم ذكرا في باب الخلع مسألة الصداق المعلق على عوض معين وقدما أنه لا شيء له غيره إن بان بخلاف الصفة المعينة .
ثم حكيا قولا بأن له رده وأخذ قيمته بالصفة سليما كما لو نجز الخلع عليه .
ومقتضى هذا أنه لا خلاف عندهما في الخلع المنجز وأنه يخير بين ما ذكر سواء كان بلفظ الخلع أو الطلاق .
وفي الفروع في باب الصداق أنه إن بان عوض الخلع المنجز معيبا أو ناقصا صفة شرطت فيه أن حكمه حكم المبيع واقتصر على ذلك .
ومقتضاه أنه يخير إذا وجده معيبا أو ناقصا كما ذكر بين إمساكه ورده .
ولم يتعرض للمسألة في باب الخلع اكتفاء بما ذكره في باب الصداق .
فهذا هو المجزوم به فيها في الكتب الثلاثة مع الجزم به أيضا في الوجيز والرعاية الكبرى والمقدم من الوجهين المذكورين في الهداية والمستوعب والمغني والشرح والرعاية الصغرى وغيرها .
والوجه الآخر إنما هو اختيار لأبي الخطاب في الهداية كما حكاه عنه فيها جماعة من الأصحاب .
فتبين بذلك أن المذهب منهما فيها حينئذ هو الوجه الأول الذي جزم به بعض الأصحاب وقدمه بعضهم أيضا منهم المؤلف .
لا أنه هو الوجه الثاني منهما عنده وجزم به في بعض كتبه تبعا لغيره والله أعلم