وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
واعترض عليه أبو الحسين بن هرمز واستفتى عليه من كان ببغداد من أصحابنا قاله القاضي .
قال في الرعايتين والحاوي وقيل يتم بقبول الزوج وحده إن صح بلا عوض وهو رواية في الفروع .
قوله ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها فإن فعل كره وصح .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشي هذا المنصوص والمختار لعامة الأصحاب وصححه الناظم وغيره وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره .
وهو من مفردات المذهب .
وقال أبو بكر لا يجوز ويرد الزيادة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله .
قوله وإن خالعها بمحرم كالخمر والحر فهو كالخلع بغير عوض .
يعني إذا كانا يعلمان تحريم ذلك فإنهما إذا كانا لا يعلمان ذلك فلا شيء له وهو كالخلع بغير عوض على ما مر وهذا هو الصحيح من المذهب .
جزم به في المغني والمحرر والشرح والنظم والفروع وغيرهم .
واختاره أبو الخطاب في الهداية .
قال في القواعد هو قول أبي بكر والقاضي والأصحاب .
فإذا صححناه لم يلزم الزوج شيء بخلاف النكاح على ذلك .
وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله يرجع إلى المهر كالنكاح انتهى .
وقال الزركشي إذا كانا يعلمان انه حر أو مغصوب فإنه لا شيء له