وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قوله فإن شرط الرجعة في الخلع لم يصح الشرط في أحد الوجهين .
وهو المذهب اختاره بن حامد وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز .
والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم .
وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والفروع والرعايتين .
وفي الأخرى يصح الشرط ويبطل العوض فيقع رجعيا .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والشرح وشرح بن منجا .
فعلى المذهب تستحق المسمى في الخلع على الصحيح من المذهب قدمه في المحرر والنظم والفروع وهو احتمال في المغني والشرح .
وقيل يلغو المسمى ويجب مهر مثلها اختاره القاضي .
وقدمه بن منجا في شرحه .
فائدة لو شرط الخيار في الخلع صح الخلع ولغا الشرط .
قوله ولا يصح الخلع إلا بعوض في أصح الروايتين .
وكذا قال في المستوعب وصححه في النظم وتجريد العناية وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب القاضي وعامة أصحابه منهم الشريف وأبو الخطاب والشيرازي قاله الزركشي .
واختاره بن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والكافي والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
والأخرى يصح بغير عوض اختاره الخرقي وبن عقيل في التذكرة .
وجعله الشيخ تقي الدين رحمه الله كعقد البيع حتى في الإقالة وأنه لا يجوز إذا كان فسخا بلا عوض إجماعا