وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قال في تجريد العناية هذا أشهر .
وقطع به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم .
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفروع وغيرهم .
وعنه أن الزوج إن وكل في الطلاق بعوض أو غيره أو وكلت المرأة في بذل العوض برضاهما وإلا جعل حاكم إليهما ذلك .
فهذا يدل على أنهما حكمان يفعلان ما يريان من جمع أو تفريق بعوض أو غيره من غير رضا الزوجين .
قال الزركشي وهو ظاهر الآية الكريمة انتهى .
واختاره بن هبيرة والشيخ تقي الدين رحمهما الله .
وهو ظاهر كلام الخرقي قاله في الفروع وأطلقهما في الكافي والشرح .
تنبيه لهذا الخلاف فوائد ذكرها المصنف وغيره .
منها لو غاب الزوجان أو أحدهما لم ينقطع نظر الحكمين على الرواية الأولى وينقطع على الثانية .
هذا هو الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب .
وقيل لا ينقطع نظرهما أيضا على الثانية وهو احتمال في الهداية .
ومنها لو جنا جميعا أو أحدهما انقطع نظرهما على الأولى ولم ينقطع على الثانية لأن الحاكم يحكم على المجنون هذا هو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم المصنف في المغني والكافي بأن نظرهما ينقطع أيضا على الرواية الثانية لأنه لا يتحقق معه بقاء الشقاق وحضور المدعيين وهو شرط .
فائدة لا يصح الإبراء من الحكمين إلا في الخلع خاصة من وكيل المرأة فقط قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهما