وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قال في الرعاية الكبرى وللزوج الثاني وطؤها ما لم يفسد اللبن فإن أفسد فللمستأجر الفسخ والأشهر تحريم الوطء .
قوله وله أن يمنعها من إرضاع ولدها إلا أن يضطر إليها ويخشى عليه .
إن كان الولد لغير الزوج فله منعها من إرضاعه إلا أن يضطر إليها ويخشى عليه نص عليه .
وجزم به في المغني والبلغة والمحرر والشرح والفروع وغيرهم .
ونقل مهنا لها ذلك إذا شرطته عليه .
وإن كان الولد منهما فظاهر كلام المصنف هنا أن له منعها إذا انتفى الشرطان وهي في حباله وهو أحد الوجهين ولفظ الخرقي يقتضيه .
وهو ظاهر كلام القاضي والوجيز هنا كخدمته نص عليها .
والوجه الثاني ليس له منعها وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ويحتمله كلام الخرقي .
وجزم به المصنف في هذا الكتاب في أول الفصل الأول من باب نفقة الأقارب والمماليك فقال وليس للأب منع المرأة من إرضاع ولدها إذا طلبت ذلك .
وجزم به هناك في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والمنور وغيرهم .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
قلت يحتمل أن يحمل كلام المصنف هنا على ما إذا كان الولد لغير الزوج .
وأما إذا كان له فقد ذكره في باب نفقة الأقارب فيكون عموم كلامه هنا مقيد بما هناك وهو أولى وأطلقهما هنا في الشرح