وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قوله وعليه وطؤها في كل أربعة أشهر مرة إن لم يكن عذر .
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب .
قال ناظم المفردات هذا هو المشهور وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وهو من مفردات المذهب .
وقيل يرجع فيه إلى العرف وهو من المفردات أيضا .
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله وجوب الوطء بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشته من غير تقدير بمدة وهو من المفردات أيضا .
وعنه ما يدل على أن الوطء غير واجب إن لم يقصد بتركه ضررا اختاره القاضي .
ولم يعتبر بن عقيل قصد الإضرار بتركه للوطء .
قال وكلام الإمام أحمد رحمه الله غالبا ما يشهد لهذا القول .
ولا عبرة بالقصد في حق الآدمي .
وحمل كلام الإمام أحمد في قصد الإضرار على الغالب .
قال في الفروع كذا قال فيلزمه أن لا فائدة في الإيلاء .
وأما إن اعتبر قصد الإضرار فالإيلاء دل على قصد الإضرار فيكفي وإن لم يظهر منه قصده انتهى .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله خرج بن عقيل قولا أن لها الفسخ بالغيبة المضرة بها وكما لو لم يكن معقودا كما لو كوتب فلم يحضر بلا عذر .
وقال المصنف في المغني في امرأة من علم خبره كأسير ومحبوس لها الفسخ بتعذر النفقة من ماله وإلا فلا إجماعا