الإجابة بلا نزاع لكن تستحب إجابته في اليوم الثاني وتكره في اليوم الثالث .
ونقل حنبل إن أحب أجاب في الثاني ولا يجيب في الثالث .
وأما إذا دعاه ذمي فالصحيح من المذهب لا يجب إجابته كما قطع به المصنف هنا وعليه الأصحاب .
وقال أبو داود قيل لأحمد تجيب دعوة الذمي قال نعم .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله قد يحمل كلامه على الوجوب .
فعلى المذهب تكره إجابته على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز .
وقيل تجوز من غير كراهة .
قال المصنف في المغني قال أصحابنا لا تجب إجابة الذمي ولكن تجوز .
وقال في الكافي وتجوز إجابته .
قلت ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله المتقدم عدم الكراهة وهو الصواب .
قال بن رزين في شرحه لا بأس بإجابته .
وأطلقهما في الفروع وخرج الزركشي من رواية عدم جواز تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم عدم الجواز هنا .
قوله وسائر الدعوات والإجابة إليها مستحبة .
هذا قول أبي حفص العكبري وغيره وقطع به في الكافي والمغني والشرح وشرح بن منجا وهو ظاهر كلام بن أبي موسى قاله في المستوعب .
والصحيح من المذهب أن بقية الدعوات مباحة وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه .
قال في الفروع اختاره الأكثر .
قال الزركشي قاله القاضي وعليه عامة أصحابه