وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وهو ظاهر كلامه في النظم وأطلقهما في البلغة .
وقال في الترغيب والبلغة أيضا أصل الوجهين هل ينفك الحجر بالبلوغ أم لا ولم يقيد في عيون المسائل بصغر وكبر وبكارة وثيوبة .
الثاني ظاهر قوله للأب أن يعفو أن غيره من الأولياء ليس له أن يعفو وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به .
وذكر بن عقيل رواية في عفو الولي في حق الصغيرة .
قلت إذا رأى الولي المصلحة في ذلك فلا بأس به .
الثالث ظاهر كلام المصنف وغيره أن المعفو عنه من الصداق سواء كان دينا أو عينا وهو صحيح وهو المذهب .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
قال في البلغة قاله جماعة من أصحابنا .
قال الزركشي هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والجمهور .
وقيل من شرطه أن يكون دينا قدمه في البلغة والترغيب .
فليس له أن يعفو عن عين .
قال الزركشي نعم يشترط أن لا يكون مقبوضا وهو مفهوم من كلامهم لأنه يكون هبة لا عفوا .
الرابع مفهوم قوله إذ طلقت قبل الدخول .
أنها إذا طلقت بعد الدخول ليس للأب العفو وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في البلغة لا يملكه في أظهر الوجهين .
وجزم به في المغني والشرح وغيرهما .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
وقيل له ذلك ما لم تلد أو يمضي لها سنة في بيت الزوج