وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قوله وإن عتقت المعتدة الرجعية فلها الخيار .
بلا نزاع سواء عتقت ثم طلقت أو طلقت ثم عتقت في عدتها فإن رضيت بالمقام فهل يبطل خيارها على وجهين .
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمغني والشرح .
أحدهما يبطل وهو المذهب اختاره المصنف وغيره .
وصححه في التصحيح والمذهب فقال سقط خيارها في أصح الوجهين .
قال الناظم هذا أشهر الوجهين وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
والوجه الثاني لا يبطل خيارها .
قوله ومتى اختارت المعتقة الفرقة بعد الدخول فالمهر للسيد .
بلا نزاع سواء كان مسمى المهر أو مهر المثل إن لم يكن مسمى .
قوله وإن كان قبله فلا مهر .
هذا المذهب جزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع والحاوي الصغير .
وقال أبو بكر لسيدها نصف المهر .
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله نقلها مهنا .
وجزم به في الرعايتين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة .
فعليها إن لم يكن فرض وجبت المتعة حيث يجب لوجوبه له فلا يسقط بفعل غيره .
قوله وإن أعتق أحد الشريكين وهو معسر فلا خيار لها