وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
يعني الذي ذكره في أصل القاعدة فإنه لا يجوز الإقدام عليه .
الثالثة لو بذل الزوج لها عوضا على أنها تختاره جاز نص عليه في رواية مهنا ذكره أبو بكر في الشافي .
قال بن رجب رحمه الله وهو راجع إلى صحة إسقاط الخيار بعوض .
وصرح الأصحاب بجوازه في خيار البيع .
الرابعة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو شرط المعتق عليها دوام النكاح تحت حر أو عبد إذا أعتقها فرضيت لزمها ذلك .
قال ويقتضيه مذهب الإمام أحمد رحمه الله فإنه يجوز العتق بشرط .
قال في القاعدة الرابعة والثلاثين إذا عتقت الأمة المزوجة لم تملك منفعة البضع إنما يثبت لها الخيار تحت العبد .
قال ومن قال بسراية العتق قال قد ملكت بضعها فلم يبق لأحد عليها ملك فصار الخيار لها في المقام وعدمه حرا كان أو عبدا .
قال وعلى هذا لو استثنى منفعة بضعها للزوج صح ولم تملك الخيار حرا كان أو عبدا ذكره الشيخ .
قال وهو مقتضى المذهب انتهى .
والظاهر أنه أراد بالشيخ الشيخ تقي الدين أو سقط ذكره في الكتابة .
قوله وخيار المعتقة على التراخي ما لم يوجد منها ما يدل على الرضى .
بلا خلاف في ذلك .
ويأتي خيار العيب هل هو على التراخي أو على الفور في أواخر الباب الآتي بعد هذا