وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
الثاني قوله ولا يحل للحر أن يجمع بين اكثر من أربع ولا للعبد أن يتزوج بأكثر من اثنتين بلا نزاع .
ومفهوم قوله وإن طلق إحداهن لم يجز أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدتها .
أنها لو ماتت جاز تزوج غيرها في الحال وهو صحيح نص عليه .
فلو قال أخبرتني بانقضاء عدتها فكذبته فله نكاح أختها وبدلها في أصح الوجهين .
قاله في المحرر والفروع وغيرهما .
وقيل ليس له ذلك .
فعلى الأول لا تسقط السكنى والنفقة ونسب الولد بل الرجعة قاله الأصحاب $ فائدتان .
إحداهما قوله ولا يحل للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين .
بلا نزاع ونص عليه في رواية الجماعة منهم صالح وبن منصور ويعقوب بن بختان .
لكن لو كان نصفه فأكثر حرا جاز له أن يتزوج ثلاثا على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في البلغة والمستوعب .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والزركشي .
وقيل هو كالعبد .
ويأتي في آخر نفقة الأقارب والمماليك هل للعبد أن يتسرى بإذن سيده أم لا .
الثانية اختلف عن الإمام أحمد رحمه الله في جواز تسري العبد بأكثر من اثنتين فنقل عنه الميموني الجواز