.
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه ليس بحرام ولكن ينهى عنه .
أثبتها القاضي وجماعة من أصحابه والمصنف والمجد وبن حمدان وصاحب الفروع وغيرهم .
ومنع الشيخ تقي الدين رحمه الله أن يكون في المسألة رواية بالكراهة وقال من قال عن أحمد رحمه الله إنه قال لا يحرم بل يكره فقد غلط عليه ومأخذه الغفلة عن دلالات الألفاظ ومراتب الكلام وأحمد رحمه الله إنما قال لا أقول إنه حرام ولكن ينهى عنه وكان يهاب قول الحرام إلا فيما فيه نص وقد بين ذلك القاضي في العدة .
فائدة قال في القاعدة السادسة والثلاثين بعد المائة الجمع بين المملوكتين في الاستمتاع بمقدمات الوطء قال بن عقيل يكره ولا يحرم ويتوجه أن يحرم .
أما إذا قلنا إن المباشرة بشهوة كالوطء في تحريم الأختين حتى تحرم الأولى فلا إشكال انتهى .
تنبيه في قوله فإن وطىء إحداهما لم تحل له الأخرى إشعار بجواز وطء إحداهما ابتداء قبل تحريم الأخرى وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي وبن عقيل والمصنف بل والشارح والمجد وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي .
قال في البلغة والمحرر والفروع والأصح جوازه .
قال في القاعدة التاسعة بعد المائة هذا المشهور وهو أصح ومنع أبو الخطاب في الهداية من وطء واحدة منهما قبل تحريم الأخرى .
وقطع به في المذهب والخلاصة .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
قال في القواعد ونقل بن هانئ عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل عليه وهو راجع إلى تحريم إحداهما مبهمة